الميثاق التحريري والأخلاقي
المبادئ الأخلاقية والمهنية لإذاعة كابصا أف أم — جمعية آفاق كابصا، قفصة — إصدار 2026
محتويات الميثاق
- التوطئة
- مجال التطبيق
- الدقّة والتحقّق
- الفصل بين الوقائع والتحاليل والآراء
- الاستقلالية التحريرية
- الحياد والتعدّدية والإنصاف
- حماية المصادر
- النزاهة في جمع المعلومة
- احترام الكرامة والحياة الخاصة
- حماية القُصّر والفئات الهشّة
- عدم التمييز ومكافحة خطاب الكراهية
- تضارب المصالح والهدايا والامتيازات
- الفصل بين المحتوى التحريري والاتصال
- مقاومة التضليل
- الملكية الفكرية والانتحال
- الأخطاء والتصحيحات وحقّ الردّ
- الشفافية المؤسّسية
- التكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي
- التطبيق والإخلالات والمراجعة
التوطئة
لا تملك وسيلة الإعلام الجمعياتية القوّة المالية ولا الانتشار الوطني الذي تملكه المجموعات الصحفية الكبرى. وتقوم شرعيّتها على مورد وحيد: ثقة المجتمع الذي تخدمه. وهذه الثقة لا تُفرض بقرار، بل تُبنى بثبات الممارسات، وتضيع عند أوّل تهاون.
يضبط هذا الميثاق المبادئ الأخلاقية التي تُخضع لها إذاعة كابصا أف أم كلّ إنتاجاتها، مهما كان شكلها أو وسيط بثّها أو إطار تمويلها. وهو امتداد للميثاق التحريري والأخلاقي الذي اعتمدته جمعية آفاق كابصا سنة 2017 وتمّ تحيينه في أفريل 2025.
ويندرج في إطار المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلّق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، ويستند إلى المعايير الدولية للمهنة، ولا سيّما إعلان واجبات الصحفيين وحقوقهم، والميثاق العالمي لأخلاقيات الصحفيين الصادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين، ومرجعية مبادرة الثقة في الصحافة (Journalism Trust Initiative — JTI).
الفصل 1مجال التطبيق
يُلزم هذا الميثاق كلّ شخص يُنتج محتوى أو يصادق عليه أو يبثّه باسم إذاعة كابصا أف أم: الأجراء، والصحفيين، والمنشّطين، والمنتجين، والتقنيين، والمونتيرين، والمصمّمين، والمتطوّعين، والمتربّصين، والمستشارين، وشركاء الإنتاج.
وينطبق على كلّ المحتويات: البرامج المباشرة والمسجّلة، والروبورتاجات، والمدوّنات الصوتية، وكبسولات الفيديو، والمقالات على الواب، والإنفوغرافيك، والومضات التحسيسية، والمنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، وتغطية التظاهرات.
الفصل 2الدقّة والتحقّق
الدقّة هي الواجب المهني الأوّل، وهي تتقدّم دائمًا على سرعة النشر.
- يتمّ التحقّق من كلّ معلومة لدى مصدرين مستقلّين على الأقلّ قبل البثّ، إلّا إذا صدرت عن مصدر رسمي محدّد ومذكور بصفته تلك.
- تخضع الوثائق والصور والفيديوهات والتسجيلات الواردة إلى التثبّت المسبق من صحّتها، حتى وإن كانت متداولة على نطاق واسع.
- تُنسب الأرقام والإحصائيات والمعطيات إلى مصدرها، وتُؤرّخ وتُوضع في سياقها.
- تنقل الاقتباسات الأقوال بأمانة، دون تحريف لمعناها بالقصّ أو المونتاج.
- في حال بقاء الشكّ حول معلومة، لا تُبثّ. وإذا اقتضت المصلحة العامّة تناولها رغم عدم اليقين، يُنبَّه الجمهور إلى ذلك صراحةً.
- تعكس العناوين والمقدّمات والصور المصغّرة المحتوى بأمانة، وتُمنع الصياغات المثيرة أو المضلّلة.
الفصل 3الفصل بين الوقائع والتحاليل والآراء
يجب أن يتمكّن الجمهور في كلّ وقت من التمييز بين ما هو واقعة ثابتة، وما هو تأويل صحفي، وما هو رأي.
- تُنقل الوقائع دون تعليق مُدمج فيها.
- تُقدَّم التحاليل بصفتها تلك وتُنسب إلى أصحابها.
- يُشار صراحةً إلى الأعمدة والافتتاحيات ومقالات الرأي، ولا تُلزم إلّا أصحابها.
- يُميَّز بوضوح كلّ محتوى منجز في إطار شراكة أو تمويل أو حملة تحسيسية.
الفصل 4الاستقلالية التحريرية
تحدّد إذاعة كابصا أف أم بكلّ حرية مواضيعها وزوايا معالجتها وضيوفها واستنتاجاتها.
- لا يملك أيّ مموّل أو معلن أو شريك أو سلطة عمومية أو مسؤول جمعياتي حقّ النظر في المحتوى التحريري.
- لا يمنح تمويل مشروع ما أيّ حقّ في المصادقة على المعالجة الصحفية. ويمكن للشركاء التثبّت من إنجاز الأنشطة المتّفق عليها، لا توجيه مضمونها.
- تُعلَن هويّة المموّلين وموضوع التمويلات للعموم.
- لا تتدخّل الهياكل المسيّرة للجمعية في الخيارات التحريرية، وتعود المسؤولية التحريرية حصريًا إلى رئاسة التحرير.
- تُدوَّن كلّ محاولة ضغط في سجلّ داخلي، ويمكن إعلام الجمهور بها إذا اقتضت المصلحة العامّة ذلك.
الفصل 5الحياد والتعدّدية والإنصاف
تتناول الإذاعة المواضيع الخلافية بإسماع أهمّ وجهات النظر القائمة، في ظروف منصفة من حيث وقت الكلام والمعالجة.
- يُتّصل بكلّ شخص أو مؤسّسة موضوع اتّهام قبل البثّ، وتُتاح له فرصة حقيقية للردّ.
- يُذكر رفض أحد الأطراف للردّ أو غياب ردّه على الهواء أو في المحتوى المنشور.
- تشمل التعدّدية أيضًا تمثيل الأصوات الغائبة عادةً عن الإعلام: النساء، والشباب، وسكان المناطق الريفية، والأشخاص ذوو الإعاقة، والفئات المحرومة اجتماعيًا.
- في الفترات الانتخابية، تطبّق الإذاعة مبدأ الإنصاف في المعاملة بين المترشّحين وتحترم التراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 6حماية المصادر
سرّية المصادر مطلقة، وهي الشرط الأساسي لممارسة الصحافة.
- لا تُكشف هويّة مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه لأيّ شخص من خارج هيئة التحرير، ولا لأيّ سلطة، ولا بعد انتهاء التعاون.
- يُبرَّر اللجوء إلى إخفاء الهويّة ويُشرح للجمهور، ويقتصر على الحالات التي يعرّض فيها الكشف المصدرَ للخطر.
- تخضع المعلومات المتحصّل عليها بشرط إخفاء الهويّة إلى نفس صرامة التقاطع مع غيرها.
- تُستعمل قنوات مؤمَّنة في التواصل مع المصادر الحسّاسة، وتُحمى التسجيلات والملاحظات التي تسمح بالتعرّف عليها أو تُتلف.
- تُحترم تعهّدات السرّية المقدّمة لأيّ مصدر دون استثناء.
الفصل 7النزاهة في جمع المعلومة
- يُعرّف الصحفي بهويّته وصفته قبل أيّ مقابلة أو تسجيل.
- تُؤخذ موافقة الشخص المحاوَر، وكذلك موافقته على الاستعمال المُزمع للتسجيل.
- اللجوء إلى الأساليب الخفيّة — الكاميرا الخفيّة، أو التسجيل دون علم الشخص، أو انتحال هويّة — استثنائي، ولا يُقبل إلّا عند وجود مصلحة عامّة كبرى، وانعدام أيّ وسيلة أخرى، وبعد ترخيص كتابي من رئيس التحرير.
- لا يُتحصّل على أيّ معلومة بالتهديد أو الضغط أو التلاعب أو بمقابل مالي للمصدر.
- لا تُبثّ الأقوال المصرّح بها خارج الهواء أو أثناء التحضير لمقابلة دون موافقة صريحة.
الفصل 8احترام الكرامة والحياة الخاصة
لا يبرّر حقّ الجمهور في المعلومة المساسَ المجاني بكرامة الأشخاص.
- لا تُتناول الحياة الخاصة إلّا إذا كانت لها صلة مباشرة وثابتة بمسألة تهمّ الشأن العام.
- يُتعامل بتحفّظ مع الأشخاص في وضعيات ضيق أو حداد أو هشاشة، ويُحترم رفضهم الإدلاء بتصريح.
- لا يُذكر الوضع الصحّي أو التوجّه الجنسي أو المعتقدات الدينية أو الوضع العائلي إلّا إذا كان ذا صلة بالموضوع المطروح.
- تُحترم قرينة البراءة: لا يُقدَّم أيّ شخص على أنّه مذنب قبل صدور حكم قضائي باتّ.
- تُستعمل الصور والأصوات التي قد تصدم مشاعر الجمهور باقتصاد، وبمبرّر تحريري، ومع تنبيه مسبق.
الفصل 9حماية القُصّر والفئات الهشّة
تطبّق إذاعة كابصا أف أم حماية معزّزة للأطفال، ولضحايا العنف، وللأشخاص في وضعيات هشاشة.
- لا يُحاوَر أيّ قاصر ولا يُصوَّر دون ترخيص مسبق من أحد الوالدين أو الوليّ القانوني، ودون موافقته هو.
- لا تُكشف أبدًا هويّة القُصّر الضحايا أو الشهود أو المتّهمين في قضيّة عدلية، ولو بطريقة غير مباشرة.
- لا يُكشف عن هويّة ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي إلّا بموافقتهنّ أو موافقتهم الحرّة والمستنيرة، بعد إعلامهم بالعواقب المحتملة للبثّ.
- لا يُستغلّ الأشخاص في وضعيات هشاشة ولا يُوظَّفون لأغراض عاطفية أو لكسب الجمهور.
- تُعالج المواضيع المتعلّقة بالانتحار بحذر: دون وصف للوسائل، ودون إثارة، مع الإشارة دائمًا إلى آليات المساعدة المتاحة.
الفصل 10عدم التمييز ومكافحة خطاب الكراهية
ترفض الإذاعة كلّ إنتاج أو تصريح أو محتوى ينقل تمييزًا قائمًا على النوع الاجتماعي، أو الأصل، أو الجهة، أو اللون، أو الدين، أو الرأي، أو السنّ، أو الوضع الصحّي، أو الإعاقة، أو التوجّه، أو الوضع الاجتماعي.
- تُمنع الصور النمطية الجندرية والتمثّلات المهينة، بما في ذلك في الرسوم والعناوين والفواصل.
- لا يُذكر الأصل أو الجنسية أو الجهة أو الدين إلّا إذا كان ضروريًا لفهم الموضوع.
- يُقطع فورًا كلّ تصريح يحمل كراهية أو تحريضًا على العنف في البثّ المباشر، ويُصحَّح على الهواء، ويُحذف عند الاقتضاء قبل إعادة البثّ.
- تخضع فضاءات التعليقات على منصّات الإذاعة إلى إشراف وفق قواعد منشورة.
- تحرص الإذاعة على تمثيل متوازن للنساء والرجال بين الضيوف والخبراء.
الفصل 11تضارب المصالح والهدايا والامتيازات
- يصرّح كلّ متعاون كتابيًا بالروابط العائلية أو المالية أو الجمعياتية أو السياسية أو المهنية التي قد تمسّ بحياده في موضوع معيّن.
- ينسحب الشخص المعني من معالجة الموضوع متى وُجد شكّ معقول.
- تُرفض الهدايا والدعوات والأسفار والخدمات والامتيازات المقدَّمة في علاقة بالنشاط الصحفي، باستثناء الأشياء ذات القيمة الرمزية المقدّمة في إطار بروتوكولي، والتي يُصرَّح بها.
- لا يتقاضى أيّ متعاون أجرًا من طرف ثالث مقابل إنتاج محتوى أو بثّه أو عدم بثّه.
- لا تقبل الإذاعة أيّ محتوى محرَّر أو ممَوَّل من طرف ثالث دون التصريح الواضح بمصدره.
الفصل 12الفصل بين المحتوى التحريري والاتصال
تكون الحدود بين الإعلام والاتصال المؤسّسي أو الترويجي أو الإشهاري واضحة أمام الجمهور.
- يُشار إلى الومضات والحملات التحسيسية ومحتويات الشركاء بإشارة صريحة وإخراج مميّز.
- لا يُعير الصحفيون أصواتهم ولا صورهم للرسائل الإشهارية أو الترويجية التي تبثّها الإذاعة.
- تخضع تغطية نشاط مدعوم ماليًا من شريك إلى نفس معايير الاختيار المعتمدة لأيّ خبر آخر.
الفصل 13مقاومة التضليل
تعتبر إذاعة كابصا أف أم مقاومة التضليل مهمّة تحريرية قائمة بذاتها، خاصّة في سياق جهوي تنتشر فيه الإشاعات بسرعة ويظلّ فيه النفاذ إلى المعلومة الرسمية صعبًا.
- لا تتناقل الإذاعة أبدًا معلومة غير متحقَّق منها، حتى مع تقديمها على أنّها غير مؤكّدة أو مع ذكر مصدرها.
- تخضع الإشاعات ذات الأثر المحلّي الكبير إلى معالجة تحقّق صريحة، تشرح المنهجية المتّبعة والمصادر التي تمّت استشارتها.
- يُكشف للجمهور عن المحتويات المتلاعب بها — الصور المحرّفة، والمونتاج، والمحتويات المولَّدة اصطناعيًا — عند تناولها.
- في حالات الأزمات، تطبّق الإذاعة خطّتها لإدارة الأزمات والتحقّق من المعلومة: إبطاء إرادي لنسق النشر، وإعطاء الأولوية للمصادر الرسمية المتحقَّق منها، وتواصل شفّاف حول ما لم يثبت بعد.
الفصل 14الملكية الفكرية والانتحال
- يُنسب كلّ محتوى مأخوذ عن طرف ثالث إلى صاحبه وإلى وسيلة الإعلام الأصلية.
- تحترم المقتطفات المستعملة حقّ الاقتباس القصير ولا تحلّ محلّ العمل الأصلي.
- تُستعمل الموسيقى والأرشيف والصور والرسوم في احترام للحقوق المعمول بها.
- يُعتبر الانتحال، والاستيلاء على عمل زميل، وإعادة النشر دون نسبة، أخطاء مهنية جسيمة.
الفصل 15الأخطاء والتصحيحات وحقّ الردّ
الاعتراف بالخطأ يعزّز مصداقية وسيلة الإعلام، وإخفاؤه يهدمها.
- يُصحَّح كلّ خطأ ثابت في أقرب الآجال، على نفس الوسيط وبوضوح مماثل لوضوح المعلومة الخاطئة.
- تُؤرَّخ التصحيحات المدخلة على المحتويات الإلكترونية ويُشار إليها، ولا يُعدَّل أيّ محتوى في صمت.
- يُضمن حقّ الردّ لكلّ شخص معنيّ مباشرة، في أجل معقول وفي ظروف بثّ مماثلة.
- تتوفّر آلية شكاوى متاحة للجمهور ومنشورة على منصّات الإذاعة.
- تُدوَّن الشكاوى ومآلاتها في سجلّ داخلي تراجعه هيئة التحرير دوريًا.
الفصل 16الشفافية المؤسّسية
تُتيح الإذاعة للعموم:
- هويّة الهيكل الحامل لها، وصفته القانونية، وتاريخ تأسيسه.
- تركيبة هياكلها المسيّرة وإدارتها التحريرية.
- مصادر تمويلها وموضوع المشاريع المموَّلة.
- تقارير نشاطها ووثائق حوكمتها.
- مواثيقها وأدلّتها التحريرية وإجراءاتها الداخلية.
- العناوين التي تسمح للجمهور بالاتّصال بها وتقديم الشكاوى.
الفصل 17استعمال التكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي
يخضع اللجوء إلى الأدوات الرقمية وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي إلى مبادئ الإشراف البشري والتحقّق والشفافية المنصوص عليها في ميثاق استعمال الذكاء الاصطناعي لإذاعة كابصا أف أم، الذي يُعدّ المكمّل التقني لهذا الميثاق.
الفصل 18التطبيق والإخلالات والمراجعة
يسهر رئيس التحرير على تطبيق هذا الميثاق، ويمكن لكلّ متعاون أن يعرض عليه أيّ صعوبة في التأويل أو أيّ إخلال يلاحظه.
تُعالج الإخلالات وفق الإجراءات المنصوص عليها في ميثاق العاملين، في احترام لمبدأ المواجهة وتناسب الإجراءات.
يُراجَع هذا الميثاق مرّة كلّ سنتين على الأقلّ، أو في أيّ وقت يقتضيه تطوّر الممارسات أو التكنولوجيات أو الإطار القانوني. ويُنشر على موقع الإذاعة ويُسلَّم لكلّ متعاون عند التحاقه.
ملاحظة أو طلب تصحيح؟
لتقديم شكوى، أو طلب تصحيح، أو ممارسة حقّ الردّ، يمكنكم مراسلة رئاسة التحرير على العنوان: [email protected]
إذاعة كابصا أف أم — جمعية آفاق كابصا · نهج الكيلاني المطوي، قفصة 2100، تونس · +216 28 331 120
